الشيخ الكليني

294

الكافي ( دار الحديث )

أَبِي يَعْفُورٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ « 1 » ، وَقَالَ الْآخَرُ : بِمِائَةِ دِرْهَمٍ « 2 » ؟ فَقَالَ « 3 » : « يُسْأَلُ « 4 » صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ « 5 » لَهُ « 6 » بَيِّنَةٌ ، حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ » . وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَكْثَرَ ، وَاخْتَلَفَا « 7 » ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : هُوَ رَهْنٌ ، وَقَالَ الْآخَرُ : هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ ؟ فَقَالَ : « يُسْأَلُ « 8 » صَاحِبُ « 9 » الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ « 10 » ، حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ « 11 » » . « 12 » 9074 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ

--> ( 1 ) . في « ط ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح 23934 والتهذيب والاستبصار ، ح 434 : - « درهم » . ( 2 ) . في « ط » : - « درهم » . ( 3 ) . في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار ، ح 434 : « قال » . ( 4 ) . في « بخ » : « تسأل » . ( 5 ) . في « ى » : « لم تكن » . ( 6 ) . في « بح » والوسائل ، ح 23934 : - « له » . ( 7 ) . في « ط ، بس ، جت ، جد » والتهذيب : « أو اختلفا » . ( 8 ) . في « بخ » : « تسأل » . وفي التهذيب : « قال : علي » بدل « فقال : يسأل » . ( 9 ) . في « ى » : - « صاحب » . ( 10 ) . في « ط » : - « بيّنة » . ( 11 ) . في الوافي : « هذا إذا لم يكن اختلاف في الدين ، بل في أنّه رهن أو وديعة مع ثبوت الدين ، وإنّما يسأل صاحب الوديعة البيّنة لأنّه يدّعي أنّ له حقّ الأخذ والانتزاع على صاحبه ، وصاحبه منكر لذلك » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 174 ، ح 771 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 122 ، ح 434 ، إلى قوله : « حلف صاحب المائة » ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 123 ، ح 437 ، من قوله : « اختلفا فقال أحدهما : هو رهن » وفيه هكذا : « إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : هو رهن . . . » وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد . الفقيه ، ج 3 ، ص 312 ، ح 4116 ، عن أبان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 863 ، ح 18448 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 401 ، ذيل ح 23931 ؛ وفيه ، ص 403 ، ح 23934 ، إلى قوله : « حلف صاحب المائة » .